Click here to visit Cyber Gear
Friday, March 6, 2026

حاكم عجمان يصدر مرسوما بشأن مؤسسة عقارات عجمان "عقار"

عجمان - الإمارات العربية المتحدة

أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان المرسوم الاميري رقم /9/ لسنة 2016 يتم بموجبه دمج دائرة الأملاك الخاصة والمؤسسة العامة للعقارات الاستثمارية تحت مسمى مؤسسة عقارات عجمان "عقار" ويضم 25 مادة.

يأتي هذا المرسوم بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم /15/ لسنة 2002 بشأن المؤسسة العامة للعقارات الاستثمارية والاطلاع على الدراسات والتوصيات المقدمة بشأن نمو الحركة العمرانية في الإمارة خلال السنوات القليلة الماضية والحاجة الماسة لإعادة تنظيم وتأهيل قطاع العقارات في إمارة عجمان لمقابلة الطلبات المتزايدة يوما بعد يوم من المواطنين والوافدين لتشييد المزيد من العقارات الاستثمارية في الإمارة لاستغلالها للأغراض السكنية والتجارية والصناعية.

كما جاء المرسوم رغبة في إنشاء مؤسسة حكومية جديدة في الإمارة يتم تأهيلها بكافة الإمكانيات المادية والفنية لتعمل بمثابة منشأة رائدة ومقتدرة للنهوض بالقطاع العقاري في الإمارة وذلك عن طريق تقديم المبادرات المتنوعة لتعزيز بيئة الأعمال والبنية التحتية في الإمارة ولتحسين اداء القطاع العقاري فيها وتطوير مناخ الاستثمارات فيه ولتبني تطبيق أفضل الممارسات والتوجهات العالمية في تنفيذ وإدارة المشروعات العقارية مما يزيد من إسهامات القطاع العقاري في تحقيق خطط التنمية العمرانية والاقتصادية المستدامة في الإمارة.

ونص المرسوم بعد التعريفات والتفسيرات على أن تنشأ مؤسسة عامه في إمارة عجمان تابعة لحكومة الإمارة تسمى "مؤسسة عقارات عجمان" ويشار اليها ايضا باسمها المختصر "عقار" وتكون اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم بمثابة الخلف القانوني لدائرة الأملاك الخاصة ولمؤسسة العقارات الاستثمارية ويترتب على ذلك تلقائيا وفي نفس التاريخ حل وانقضاء الدائرة والمؤسسة المذكورتين وزوال شخصياتهما الاعتبارية وان تؤول لمؤسسة "عقار" كافة الأصول والحقوق أيا كان نوعها وكافة الخصوم والالتزامات أيا كان نوعها العائدة لكل من الدائرة والمؤسسة المذكورتين وحسبما يكون عليه الحال في تاريخ نفاذ هذا المرسوم.

كما لا يترتب على زوال الشخصية الاعتبارية لكل من دائرة الأملاك الخاصة ومؤسسة العقارات الاستثمارية براءة ذمة أي منهما من ديونها والتزاماتها القانونية والتعاقدية الأخرى لصالح الغير وتكون مؤسسة عقار بصفتها الخلف القانوني للدائرة والمؤسسة المذكورتين هي المالك القانوني والفعلي لكافة حقوقهما والمسؤولة قانونا عن الوفاء بكافة ديونهما والتزاماتهما الأخرى لصالح الغير حسبما يكون عليه الحال بتاريخ نفاذ هذا المرسوم.

وتكون لمؤسسة عقار شخصية اعتبارية خاصة بها وذمة مالية منفصلة عن الذمة المالية لحكومة الإمارة وتتمتع مؤسسة عقار بالاستقلال المالي والإداري وبالأهلية القانونية الكاملة للقيام بكافة التصرفات القانونية بحسب ما يكون مطلوبا لمزاولة أعمالها على أسس تجارية بموجب أحكام هذا المرسوم ووفقا للنظم واللوائح المالية والادارية الداخلية السارية لديها وأن تتولى المسؤولية الكاملة وباسمها عن الديون والالتزامات القانونية الناشئة عن مزاولة أعمالها وتأدية اختصاصاتها بما في ذلك المسؤولية الكاملة عن أية خسائر مالية.

كذلك يكون لمؤسسة عقار الحق في أن تقوم وباسمها بفتح وتشغيل الحسابات المصرفية والحصول على القروض والتسهيلات المصرفية من المصارف وجهات التمويل الأخرى لتصريف أعمالها وأن تعطي الضمانات المطلوبة لسداد تلك القروض من الإيرادات الناتجة من مزاولتها لأعمالها ويجوز لها أيضا أن تقوم باستثمار أموالها لحسابها الخاص في جميع مجالات الاعمال والاختصاصات المسندة اليها بموجب أحكام هذا المرسوم ووفقا لأحكام اللوائح المالية والإدارية الداخلية السارية لديها.

وحدد المرسوم في بنوده أهداف مؤسسة عقار وتتضمن المشاركة في بلورة سياسات وخطط التنظيم والتطوير الحضري عن طريق تقديم المشورة والمبادرات لحكومة الإمارة بشأن تنظيم وتطوير أعمال القطاع العقاري في الإمارة والمشاركة مع الجهات المعنية في الإمارة بإعداد خطة سنوية للاستثمارات العقارية الحكومية ضمن إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعتمدها حكومة الامارة في كل سنة مالية وتنفيذ تلك الخطة السنوية بعد اقرارها من الحاكم سواء بالقيام بذلك وحدها أو بالمشاركة مع أية جهة أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة.

كما تشمل الأهداف العمل على تحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التطوير العقاري في الإمارة عن طريق تقديم المبادرات والاقتراحات والدعم المؤسسي وإعداد الدراسات بشأن مشروعات التنمية العقارية في الإمارة وإقامة ورش العمل لتوعية وتدريب وتأهيل المواطنين العاملين في القطاع العقاري في الإمارة واطلاعهم على أفضل الممارسات والتوجهات في تنفيذ وإدارة المشروعات العقارية مما يؤدي الى تعزيز بيئة الأعمال والبنية التحتية في الإمارة وتحسين اداء القطاع العقاري في الإمارة وتطوير مناخ الاستثمارات فيه وأن تستحوذ على تملك جميع الممتلكات والامتيازات والمنافع التابعة في وقت نفاذ هذا المرسوم لدائرة الأملاك الخاصة ولمؤسسة العقارات الاستثمارية وأن تتبنى وتقوم بفعالية بتنفيذ جميع الاتفاقيات والعقود الأيلة لها من الدائرة والمؤسسة المذكورتين بموجب أحكام هذا المرسوم وأن تتولى المسؤولية والالتزامات المقررة على أي من الدائرة والمؤسسة المذكورتين حسبما تم بيانها في الاتفاقيات والعقود المذكورة.

ومن الأهداف الواجب تحقيقها أيضا العمل بمثابة إنها منشأة أعمال رائدة في مجال إعمار واستغلال الأراضي التابعة للحاكم أو لحكومة الإمارة أو أي أراض أو عقارات أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة وذلك عن طريق إقامة مشاريع تطوير عقاري عليها للأغراض السكنية أو التجارية أو الصناعية أو الرياضية أو الترفيهية أو لأي أغراض أخرى مماثلة ومن ثم بيعها أو إيجارها للغير وفقا لأحكام التشريعات السارية في الإمارة وتقديم خدمات مهنية ذات مستوى عال في مجال تسويق وإدارة وصيانة المباني والممتلكات العقارية التابعة لمؤسسة "عقار" أو التي تشرف على إدارتها بموافقة مجلس الإدارة والمساهمة مع الجهات الأخرى المعنية في الامارة في إعداد وتطوير التشريعات المنظمة للقطاع العقاري في الإمارة على نحو يضمن استخدام موارد ومواد في المباني غير ضارة بالبيئة وتوفير بيئة أعمال منافسة في الإمارة ومناخ مشجع للاستثمارات العقارية فيها.

وخول المرسوم اختصاصات وصلاحيات مؤسسة "عقار" من اجل تحقيق أهدافها الواردة في هذا المرسوم على ان يكون مقر المؤسسة الرئيسي في مدينة عجمان ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب لها خارج الإمارة.

ونص المرسوم الاميري أيضا على ان يكون لمؤسسة "عقار" هيكل تنظيمي يقوم بوضعه المدير التنفيذي بالتنسيق مع الادارة المركزية للموارد البشرية بحكومة الإمارة على أن يتم تطبيقه بعد اعتماده من مجلس الإدارة ويتكون ذلك الهيكل التنظيمي من مجلس الإدارة والمدير التنفيذي على التوالي في قمة الهيكل التنظيمي ومن قطاعات ثلاثة رئيسية هي قطاع الاستثمارات العقارية وقطاع خدمات العقارات وقطاع الخدمات المساندة والتي تتبع لها أقسام ووحدات إدارية فرعية وفقا للتدرج الهرمي للهيكل التنظيمي لمؤسسة "عقار" ويخول مجلس الإدارة بناء على اقتراح المدير التنفيذي بتحديد اختصاصات القطاعات والأقسام والإدارات الفرعية التابعة لمؤسسة "عقار" وبإنشاء واستحداث أي وحدات فرعية جديدة وتحديد اختصاصاتها على نحو يتناسب مع حجم الأعمال والمهام التي تقوم بها مؤسسة "عقار" خلال السنوات المقبلة بعد تاريخ نفاذ هذا المرسوم.

**********----------********** وتتم إدارة أعمال مؤسسة "عقار" والإشراف على شئونها الأخرى بصورة تضامنية من مجلس الإدارة والمدير التنفيذي ونائبه ومديري القطاعات الرئيسية على يشكل مجلس الادارة بقرار أميري يصدره الحاكم من رئيس للمجلس وعضوين اثنين من ذوي الدراية والخبرة الواسعة في أعمال القطاع العقاري وتكون مدة العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ تشكيله ويجوز بقرار أميري مماثل إعادة تعيين أو استبدال أي من أعضاء مجلس الإدارة عند انتهاء مدة عضويته أو في حال خلو منصبه لأي سبب أيا كان خلال مدة عضويته في مجلس الإدارة ويكون مجلس الادارة هو السلطة العليا المهيمنة على كافة شئون مؤسسة "عقار" وتصريف كافة أعمالها وتكون له كافة السلطات الضرورية أو اللازمة لضمان تصريف وادارة مؤسسة عقار واستثمار أموالها والتصرف فيها بكافة التصرفات القانونية وفقا لأحكام اللوائح المالية المطبقة في المؤسسة ووفقا لأفضل اساليب الادارة التجارية والممارسات المالية السائدة في الدولة وبصورة تضمن تحقيق أهداف مؤسسة عقار المسندة اليها بموجب أحكام هذا المرسوم.

وحدد المرسوم اختصاصات مجلس الادارة واهمها تنظيم أعمال مؤسسة "عقار" وتبني خطة وسياسات العمل فيها لتنفيذ أهدافها وإصدار الأنظمة الداخلية والقرارات التي تحدد كيفية انشاء وتنفيذ مشروعات الاستثمارات العقارية التي تقوم بها أو تساهم فيها وسبل ادارة العقارات التابعة لها واعتماد الهيكل التنظيمي للمؤسسة واصدار اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والادارية فيها وإصدار لائحة داخلية خاصة بشئون العاملين في مؤسسة عقار تبين الاحكام الخاصة بتعيينهم وترقيتهم وتحديد مرتباتهم وبدلاتهم وحوافزهم وامتيازاتهم الوظيفية والمالية الأخرى ومكافآتهم عند نهاية خدمتهم بجانب قواعد محاسبتهم وحقوقهم عند انتهاء خدمتهم وغير ذلك من الاحكام المتعلقة بهم وإعداد الموازنة السنوية لمؤسسة "عقار" وحساب الارباح والخسائر الخاص بها عن كل سنة مالية وتعيين المدير التنفيذي ومديري القطاعات في مؤسسة عقار ومديري المؤسسات والشركات الفرعية التابعة لها وتحديد صلاحياتهم الادارية والمالية ومكافآتهم وتعيين مدقق الحسابات المحايد وتحديد مكافأته في بداية كل سنة مالية وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو واحد أو أكثر من اعضاء مجلس الادارة أو المدير التنفيذي أو نائبه للقيام بأي عمل معين تحت إشراف مجلس الادارة.

وأكد المرسوم ضرورة ان يعقد مجلس الادارة اجتماعا دوريا مرة واحدة على الأقل في كل شهر ويجوز دعوة مجلس الإدارة لاجتماع استثنائي في أي وقت بناء على قرار من رئيس مجلس الإدارة أو بطلب خطي من عضوين من أعضاء مجلس الإدارة أو من المدير التنفيذي ولا يكون اجتماع مجلس الادارة صحيحا إلا بحضور رئيس مجلس الإدارة وعضو واحد على الأقل في الاجتماع المعني على ان تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية اصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح رأي الجانب الذي منه رئيس الاجتماع وللعضو المخالف ان يطلب اثبات رأيه في محضر الاجتماع المعني على ان تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة وقراراته في سجل خاص يوقعه جميع الحاضرين .

كذلك نص المرسوم الاميري على ان يتم تعيين المدير التنفيذي من قبل مجلس الإدارة في أول اجتماع له ويكون هو الموظف التنفيذي الأول المسئول أمام مجلس الإدارة عن الإشراف على أعمال مؤسسة "عقار" اليومية والعمل على تحقيق أهدافها المسندة اليها بموجب أحكام هذا المرسوم.

ويتولى المدير التنفيذي صلاحيات الاشراف المباشر على سير العمل اليومي لمؤسسة عقار وتصريف شئونها الإدارية والمالية والفنية وتنسيق سير العمل بين القطاعات والأقسام والوحدات الإدارية الأخرى فيها وفقا لأحكام هذا المرسوم واحكام اللوائح المالية والإدارية المعمول بها لدى مؤسسة عقار على وجه الخصوص.

وقد حدد المرسوم الصلاحيات والسلطات التي سيقوم المدير التنفيذي بمباشرتها ومنها تنفيذ قرارات وتوصيات وتوجيهات مجلس الإدارة التي يصدرها من وقت لآخر بشأن تسيير الأعمال اليومية لمؤسسة "عقار" واقتراح سياسات التطوير العقاري الذي تقوم به مؤسسة "عقار" ومشروعات لوائحها المالية والإدارية وعرضها على مجلس الإدارة لإجازتها والاشراف المباشر على تنفيذ تلك السياسات واللوائح بعد اعتمادها بصورة نهائية حسب الأصول المرعية وإعداد مسودات الموازنة السنوية والتقرير السنوي والحساب الختامي لمؤسسة عقار وعرضها على مجلس الإدارة لإجازتها مبدئيا توطئة لرفعها للحاكم لاعتمادها بصورة نهائية.

كما خول المرسوم المدير التنفيذي الأمر بالصرف من أموال مؤسسة عقار في حدود الاعتمادات المدرجة في الموازنة السنوية المعتمدة لمؤسسة "عقار" وفي حدود الصلاحيات المالية الممنوحة له من مجلس الإدارة ووفقا لأحكام اللوائح المالية والإدارية السارية لدى مؤسسة عقار في السنة المالية المعنية وتعيين الموظفين اللازمين لتصريف أعمال مؤسسة "عقار" وفقا لأنظمة الموارد البشرية المطبقة لديها ويجوز له الاستعانة بمن يراه مناسبا من المستشارين وذوي الخبرات في أعمال التطوير العقاري والخدمات العقارية للاستنارة برأيهم في أي أمر متعلق بأعمال أو باختصاصات مؤسسة "عقار" ودراسة العروض المقدمة من الاستشاريين والمقاولين بشأن المشروعات العقارية التابعة لمؤسسة "عقار" أو المسندة اليها من أي شخص بموافقة مجلس الإدارة ورفع التوصيات الخطية لمجلس الادارة بشأن أفضل العروض المقدمة من أولئك الاستشاريين والمقاولين والعمل على إبرام الاتفاقيات والعقود اللازمة مع الاستشاري أو المقاول الذي يتم اختياره وفقا لاحكام وأنظمة وإجراءات إبرام الاتفاقيات المعتمدة من مجلس الادارة ومن ثم متابعة تنفيذ تلك الاتفاقيات والعقود وإعداد تقارير شهرية تتضمن جميع تفاصيل أعمال مؤسسة عقار وأعمال الشركات والمؤسسات الفرعية التابعة لها وإيرادات ومصروفات ونفقات كل منها على حده ورفعها إلى مجلس الإدارة للاطلاع عليها واتخاذ القرارات الملائمة بشأنها في أول اجتماع تالي لتاريخ التقرير الشهري المعني وممارسة أية اختصاصات أو صلاحيات أخرى يسندها الحاكم أو مجلس الإدارة للمدير التنفيذي وتخويل بعض من صلاحياته الى من يراه مناسبا من موظفي مؤسسة "عقار" وتوكيل المحامين لمباشرة القضايا التي تكون مؤسسة عقار طرفا فيها أمام المحاكم القضائية بكافة درجاتها أو امام مراكز أو هيئات أو لجان التحكيم على ان يكون للمدير التنفيذي نائب يتم تعيينه من مجلس الإدارة لمساعدة المدير التنفيذي في تأديته لمهامه وللقيام مقامه في حال غيابه ولتأدية أي مهام أو اختصاصات أخرى حسبما يتم بيانها في قرار تعيينه.. ويخضع نائب المدير التنفيذي للإشراف المباشر من قبل مجلس الإدارة.

وألغى المرسوم أي حكم ورد في أي تشريع محلي آخر ساري المفعول في الإمارة يخالف أحكام هذا المرسوم وذلك بقدر ما قد يكون ذلك الإلغاء مطلوبا لإزالة المخالفة المعنية.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للإمارة ويعمم على جميع الجهات المعنية للقيام بتنفيذه والالتزام بأحكامه كل فيما يخصها.

Previous Next



MiddleEastEvents.com is owned and managed by Cyber Gear